ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان صامه عن رمضان ولم يجب عليه القضاء. ولو اتفق ذلك يوم عيده أفطره إجماعا، وهل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان، أشهرهما العدم. وذهب جماعة منهم: الشيخ إلى الوجوب (1) استنادا إلى صحيحة علي بن مهزيار. ولعل الأول أقرب.
ولو شرط صومه سفرا وحضرا صام وإن اتفق في السفر على الأشهر الأقرب، لصحيحة علي بن مهزيار (2) واستضعفها المحقق (3) وهو غير متجه.
ولو عجز عن الصوم المنذور أصلا سقط. وهل يجب عليه أن يتصدق لكل يوم بمد؟ نفاه الأكثر، للأصل. وأثبته الشيخ (4). لورود الأمر به في عدة روايات (5).
ودلالتها على الوجوب غير واضحة.
الرابع: ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا. وما قيد بوقت يجب إيقاعه فيه والكفارة مع الإخلال. وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان قولان، والأشهر الأقرب عدم التضيق. وعن ابن حمزة: يتضيق فعله عند الشرط (6).
ولو نذر الصوم في مكان معين قال الشيخ: صام أين شاء (7). وقيل: يجب المعين (8) وهو أقرب. وقيل: يتعين ذو المزية دون غيره (9).
ولو نذر الصلاة في وقت مخصوص انعقد النذر وتعين الوقت، فلا يجزي في غيره. ونقل بعضهم إجماع العلماء على ذلك (10). واختلفوا في نذر الصلاة في مكان مخصوص هل يتعين مطلقا، أم لا يتعين إلا مع المزية كالمسجد؟ والأول أقرب،