وخمسون درهما. رجع إليه في تفسير الألف والمائة، لاحتمال أن يكون الدراهم والدرهم تفسيرا للأخير (1). وعن بعضهم: أنه يعود إلى الذي يليه خاصة (2).
ولو أقر بشيء مؤجلا فإن فصل وصف التأجيل عن الكلام المتقدم الدال بظاهره على التعجيل بسكوت طويل ونحوه لم يقبل دعوى التأجيل.
وإن ذكره موصولا من غير فصل بسكوت أو كلام أجنبي، فأنكر الغريم الأجل ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يقبل منه التأجيل، لأن الأجل دعوى زائدة على أصل الإقرار، فلا تسمع. وإليه ذهب الشيخ في أحد قوليه (3). وهو قول المحقق (4) والعلامة في جملة من كتبه (5).
وللشيخ قول آخر بأنه يقبل قوله في الأجل، كما يقبل قوله في أصل الإقرار (6). وإليه ذهب العلامة في التذكرة والمختلف (7) لأنه أقر بالحق المؤجل فلا يلزم غيره، لأن الكلام لا يتم إلا بآخره، ولا يحكم على المتكلم إلا بعد إكماله.
وروى الشيخ عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يأخذ بأول الكلام دون آخره (8). وهذا القول عندي هو الأصح.
ولو قال: ابتعت بخيار، وأنكر البائع الخيار، فقيل: يقبل قوله في البيع دون الخيار. وهو الأشهر، وقيل: يقبل قوله في الجميع. وهو الأصح، لأن الكلام جملة واحدة لا يتم إلا بآخره، وإنما يحكم بإلغاء الضميمة إذا كانت مناقضة لما تنضم إليه، وهاهنا ليس كذلك.