من الشخص المذكور، لامتناع الكذب عليه بحسب اعتقاد المتكلم، فالغرض أن ذلك لا يصدر عنه. ومثل هذا في محاورات الناس خصوصا العوام كثير. فيقال: إن شهد فلان أني لست من أبي فهو صادق. وإن قال فلان: أني واجب القتل فهو صادق. وقال الشيخ: بأنه يلزم الإقرار (1) وتبعه عليه جماعة منهم: المحقق (2).
استنادا إلى حجة ضعيفة. والمعتبر النظر إلى القرائن والخصوصيات الواقعة في كل مقام.
وقد ذكر العلامة في التذكرة أن اللفظ قد يكون صريحا في التصديق، فينضم إليه قرائن تصرفه إلى الاستهزاء والتكذيب كطريقة أداء اللفظ وحركة الرأس الدالة على الإنكار وشدة التعجب، كما إذا ادعى عليه أحد أنه أقرضه مالا فقال له:
صدقت. على سبيل الاستهزاء. أو قال: لي عليك ألف. فقال في الجواب: لك علي الوف (3) والأمر كما ذكره.
ولو قال: له علي كذا إن شهد به فلان. لا يكون إقرارا، اتفاقا.
ولو قال: لك علي كذا إن شئت، أو إن شئت، لم يكن إقرارا. وكذا لو قال: إن قدم زيد، أو إن رضي فلان.
ويكفي في الإقرار الإشارة المفهمة والألفاظ الدالة على الإقرار صريحا، منها: ما يفيد الإقرار بالدين صريحا كقوله: في ذمتي كذا، ومنها: ما يفيده ظاهرا كقوله: علي كذا. ومنها: ما يفيد الإقرار بالعين صريحا كقوله: له في يدي كذا، ومنها:
ما يفيده ظاهرا كقوله: عندي. وقد يكون اللفظ صالحا للأمرين، كقوله: لدي.
ولو قال: عليك كذا؟ فقال: نعم، أو أجل. فهو إقرار. ولو قال: بلى. فكذلك، لأن أهل العرف لا يفرقون بينها وبين «نعم» في جواز وقوعها في جواب الخبر المثبت.