أفعل قربة. انعقد، ويبر بفعل كل قربة من صدقة، أو صيام، أو صلاة ركعتين، أو غير ذلك من الطاعات. وقيل: يبر بفعل مفردة الوتر (1). وفيه إشكال، لأن المستفاد من النصوص أن الوتر اسم للركعات الثلاث لا لخصوص المفردة، ومشروعية فعلها على الانفراد غير ثابتة.
ومن نذر في سبيل الله صرفه في وجوه البر من الصدقة، ومعونة الحاج والزائرين، وطلبة العلم، وعمارة المساجد والقناطر ونحو ذلك.
الثاني: المشهور بين الأصحاب أن من نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه لزم نذره مطلقا، فإن لم يخف ضررا من الصدقة لزمه أن يتصدق به، وإن خاف الضرر قوم ماله وجاز له التصرف فيه والانتفاع به، ويضمن قيمته في ذمته، ثم يتصدق به على التدريج إلى أن يتم. ومستند هذا الحكم رواية محمد بن يحيى الخثعمي (2) وهي صحيحة أو موثقة معمولة بين الأصحاب، فيجب العمل به.
وفي المسالك: أن اللازم من عدم انعقاد المرجوح أنه يلزم فيما لا يضر بحاله، وما أضر بحاله أو كان ترك الصدقة به أولى لم ينعقد نذره (3). واستشكل ذلك بأن الواقع نذر واحد، والمنذور مرجوح، فلا وجه لانعقاده في البعض وصحته في البعض (4) (5). ولو تعلق نذر الصدقة بعين بعض ماله، وكان الأولى خلافه، والضرر يندفع بتقويمه ففي انسحاب الحكم فيه وجهان.
الثالث: لو نذر يوما معينا فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة وجب الإفطار، وقد قطع الأصحاب بأنه يجب القضاء. ومستنده صحيحة علي بن مهزيار (6) ودلالتها على الوجوب غير واضحة.