وإناث فأقرب ضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله وفرائضه، الذكر الأنثى فيه سواء؟ فوقع (عليه السلام): ينفذون وصية أبيهم على ما سمى، فإن لم يكن سمى شيئا ردوها على كتاب الله عز وجل إن شاء الله " (1).
5485 وكتب محمد بن الحسن الصفار (2) - رضي الله عنه - إلى أبي محمد الحسن ابن علي (عليهما السلام) " رجل أوصى بثلث ماله في مواليه وموالياته (3) الذكر والأنثى فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية؟ فوقع (عليه السلام): جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله تعالى) (4).
باب (الوصية إلى مدرك وغير مدرك) 5486 روى محمد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه جعفر بن عيسى بن عبيد، عن علي بن يقطين قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى امرأة وأشرك في الوصية معها صبيا، فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنظر بلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت " (5).
5487 وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - إلى أبى محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) " رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا (6) وفيهم صغار أيجوز