وجه الله فليس بشيء في طلاق ولا غيره» (1).
ولو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى لم يكن في المخالفة كفارة ولا إثم، ولا أعرف فيه خلافا. ونقل بعضهم الإجماع عليه (2) ويدل عليه ظواهر الأخبار.
ولو حلف لزوجته أن لا يتزوج أو لا يتسرى لم تنعقد يمينه، لا أعرف فيه خلافا. ويدل عليه صحيحة سعد بن أبي خلف (3). وكذا لو حلفت هي أن لا تتزوج بعده، لصحيحة منصور (4). وكذا لو حلفت أن لا تخرج إليه أو معه ثم احتاجت إلى الخروج، ويدل عليه بعض الأخبار (5).
وصرح الشيخ في الخلاف بأن ترك التسري لو كان أرجح ولو في الدنيا لبعض العوارض انعقدت اليمين وحنث بالفعل (6). ويشكل لو كان التسري أرجح بحسب الدين.
ولو قال لغيره: أسألك بالله لتفعلن أو اقسم عليك بالله، ونحو ذلك ويسمى يمين المناشدة فإنها لا تنعقد في حق المقسم عليه ولا المقسم، للأصل وبعض الروايات (7) لكن يستحب للمقسم عليه إبراره في قسمه، لما روي من أن ذلك من حقوق المؤمن (8). وإذا لم يفعل فلا كفارة على أحدهما، لعدم انعقاد اليمين ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (9) وغيرها، وفي بعض الروايات أن على المقسم كفارة يمين (10). ويحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.