الخامسة: لو وهب له مال وكتب له ابتياع وقبض ثمن لمصلحة فنازعه الوارث على تسليم الثمن فاستحلفه على ذلك جاز له الحلف ولا إثم عليه، لصحيحة محمد بن أبي الصباح (1) وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار وقصد التخلص من ظالم، لم يأثم ولم يتحرروا. ويدل عليه رواية الوليد بن هشام المرادي (2) وصحيحة سعد بن سعد الأشعري (3).
السادسة: يكره الحلف على القليل وإن كان صادقا. وفسر القليل من المال بثلاثين درهما، ففي مرسلة علي بن الحكم: إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك فأراد أن يحلفك فإن بلغ ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه (4). والأظهر كراهية اليمين مطلقا، لإطلاق النهي عنه، وقد مر ما يدل عليه.
السابعة: لو حلف على ترك شرب لبن العنز وأكل لحمها اعتبر في انعقاده رجحان جانب اليمين. وقد مر الكلام في صورة التساوي بحسب الدين والدنيا.
ولو كان محتاجا إلى الأكل لم ينعقد، ولو تجددت الحاجة انحلت اليمين، ومثله لو كان الأكل راجحا كالهدي والاضحية. وحيث تنعقد لا يتعدى التحريم إلى أولاد العنز، لعدم تناول اللفظ لها. وفي بعض الروايات الضعيفة النهي عن شرب لبن الأولاد وأكل لحمها (5) وبه عمل جماعة من الأصحاب منهم الشيخ (6) وابن الجنيد (7).
الثامنة: روى الشيخ بإسناد ضعيف عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل أعجبته جارية عمته، فخاف الإثم، وخاف أن يصلها حراما،