عليك فيها، وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية أن لا تفعله ثم تفعله» (1).
والظاهر عدم انعقاد اليمين إذا كان متعلقها المباح الذي يرجح تركه بحسب الدنيا، نظرا إلى قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في صحيحتي سعيد الأعرج: «إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها» (2) ويؤيده صحيحة محمد بن مسلم (3) وصحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (4) ومرسلة محمد بن سنان (5) ورواية لعبد الرحمن (6) ومرسلة ابن فضال (7) وروايتا ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام) (8) مرسلا وما رواه عن سعد بن الحسن عنه (عليه السلام) (9).
والإشكال ثابت في المباح الذي يتساوى طرفاه بحسب الدنيا. وقد قطع الأصحاب بالانعقاد هاهنا، ونقل إجماعهم على ذلك (10) ويشكل نظرا إلى رواية زرارة (11) ورواية حمران (12) ورواية عبد الله بن سنان (13) ورواية أبي الربيع الشامي (14) وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح: «قال كل يمين لا يراد بها