فلا يمضى في الزائد بغير إجازة الوارث على الأشهر الأقوى، لما رواه المشايخ الثلاثة عن أحمد بن محمد في الصحيح (1). وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الموثق (2) ورواية علي بن عقبة (3) ورواية الحسين بن محمد الرازي (4) ورواية أبي بصير (5) وصحيحة العباس بن معروف (6) وصحيحة اخرى له (7) ومرسلة العباس (8) ورواية الحسين بن مالك (9) وموثقة عمار (10) وغيرها على الأشهر الأقوى.
وخالف فيه علي بن بابويه (11) ويدل على قوله موثقة عمار (12) وهي لا تقاوم الأخبار السابقة. ولو أجاز الورثة بعد الموت نفذت، لا أعرف في ذلك خلافا بينهم، ويدل عليه عموم الآية وغيرها، خرج من العموم ما إذا لم يجز الورثة ويبقى الباقي. ولو أجاز بعضهم نفذت في حصته خاصة. ولو أجازوا جميعا أو بعضهم بعض الزائد اتبع.
وهل تعتبر الإجازة قبل الوفاة؟ فيه قولان، والأشهر الأقوى أنها تلزم الوارث، لرواية محمد بن مسلم في الصحيح والحسن (13) وصحيحة منصور بن حازم (14)