عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1). ولو قال لأمته: يا حرة، وقصد العتق ففي تحريرها تردد.
وقطعوا بأنه لا تكفي الإشارة والكتابة مع القدرة على النطق، وتدل عليه حسنة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) لكن صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) تدل بظاهرها على الاكتفاء في الطلاق والعتق بالكتابة مع الغيبة (3). ومع العجز يكفي الإشارة المفهمة، لصحيحة الحلبي (4). والكتابة من جملة الإشارة، بل أقواها.
قالوا: يعتبر النطق بالعربية مع الإمكان، ولا ريب في وقوعه بأي لغة اتفق عند العجز.
والمعروف من مذهب الأصحاب أن العتق لا يقع معلقا على شرط أو صفة، وادعى عليه العلامة في المختلف الإجماع. وعن ابن الجنيد وابن البراج تجويز ذلك وأنه يجوز الرجوع فيه قبل حصولهما كالتدبير.
وفي حكم الشرط والصفة اليمين، إذ لا فرق بين تعليقه على الشرط وجعله يمينا من حيث الصيغة، وإنما يفترقان بالنية، فإن كان الغرض من التعليق البعث على الفعل إن كان طاعة أو الزجر عنه إن كان معصية فهو يمين، وإن كان الغرض مجرد التعليق فهو شرط أو صفة. ولم نقف في مسألة التعليق على نص يقتضي الصحة أو الفساد سوى صحيحة (5) الحسين بن علوان المذكورة في قرب الإسناد (6). وما في معناها، وهي أيضا غير دالة على المقصود. وفي اشتراط تعيين المعتق قولان، والأكثر على العدم، وحيث قلنا بذلك فالمرجع إليه في التعيين، وقيل: يرجع إلى القرعة.