وقال الشيخ: إن أقامت البينة على أنه أرخى سترا وخلا بها لاعنها ثم بانت عنه وعليه المهر كملا، وإن لم تقم بذلك بينة كان عليه نصف المهر ووجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله ما دخل (1) ويدل على ثبوت اللعان بمجرد الخلوة وإيجاب المهر كملا صحيحة علي بن جعفر (2). وما ذكره الشيخ من وجوب الحد على المرأة في الصورة التي ذكره فغير واضح، لترتب الحد على الزنا ولم يثبت وقوعه منها، والحد يدرء بالشبهة.
(٤٣٦)