تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٥
قال: فقال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.
(808) 41 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول حللي من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك ومما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي كان أعطاها في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟
قال فقال: لا تحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة قال: فقلت له: فعلى العبد ان يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال: لا إلا أن يعمل له بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.
(809) 42 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته من رجل وشرط له ان ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ما جعل ذلك الا للأول وهو في الآخر بالخيار ان شاء أعتق وإن شاء أمسك.
(810) 43 وعنه عن فضالة عن ابان عن عبد الله بن سليمان قال:
سألته عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث ان ملك ستة أيهم يعتق؟
قال: يقرع بينهم ثم يعتق واحدا، وسألته عن رجل يزوج وليدته من رجل وقال: أول ولد تلدينه فهو حر فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا فقال: أما من الأول فهو حر وأما من الآخر فان شاء استرقهم.
(811) 44 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله

- ٨٠٩ - الفقيه ج ٣ ص ٦٨ - ٨١٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٥ وفيه صدر الحديث - ٨١١ - الاستبصار ج ٤ ص ٥ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ٥٣
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست