ابن زرارة (1) وصحيحة جميل والحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، وإلا فليس له (2).
ويمكن الجمع بينها بوجهين:
أحدهما: حمل المطلق على المقيد.
وثانيهما: حمل أخبار المنع على الكراهة والترجيح للثاني، ويشهد له الأخبار الثلاثة المذكورة وإن لم يعمل بها في أنفسها فرضا، ويعضده أيضا رواية جميل.
وفي هبة الزوج للزوجة وعكسها قولان، أقربهما عدم جواز الرجوع، لصحيحة زرارة (3).
وإن كانت الهبة لذي رحم غير الوالدين والولد ففيه قولان، أقربهما جواز الرجوع كما ذهب إليه المرتضى (4) والشيخ في عدة من كتبه (5) وابن الجنيد (6) وابن إدريس (7). وقد مر دليله.
والمراد بالرحم المذكور في هذا الباب وغيره كالرحم الذي يجب صلته ويحرم قطعه مطلق القريب المعروف بالنسب وإن بعدت النسبة.
ولو كان أجنبيا فله الرجوع مع بقاء العين، وإن تلفت فلا رجوع على الأصح، لصحيحة جميل والحلبي، وفيه خلاف للمرتضى (رحمه الله) (8).
ولا فرق بين كون التلف من قبل الله تعالى أو غيره حتى من المتهب، وفي حكم تلف الكل تلف البعض، وكذا إن عوض عنها قولا واحدا وإن كان العوض يسيرا.