والاعتماد عليه.
وقال أيضا في مسائل خلافه: مسألة، إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته، فإن إعتاقه جائز في الكفارة بلا خلاف، وإن لم يعرف خبره ولا حياته لا يجزيه (1).
قال محمد بن إدريس: وأخبار أصحابنا المتواترة عن الأئمة الأطهار، وإجماعهم منعقد على أن العبد الغائب يجوز عتقه في الكفارة، إذا لم يعلم منه موت، لأن الأصل الحياة، وهو موافق في نهايته على ذلك (2)، وقائل به، ولا يلتفت إلى خلاف ما عليه الإجماع.
إذا كان عليه كفارتان من جنس واحد، فأعتق عنها، أو صام بنيه التكفير دون التعيين، أجزأه بلا خلاف، وإن كانت من أجناس مختلفة فلا بد فيها من نية التعيين عن كل كفارة، وإن لم يعين لم يجزه.
إذا أدخل الطعام أو الشراب في حلقه بالإكراه، لم يفطر بلا خلاف، وإن ضرب حتى أكل أو شرب، فعندنا لا يفطر، ولا يقطع التتابع.
ولا يلزمه أن ينوي التتابع في الصوم، بل يكفيه نية الصوم فحسب.
والمعتبر في وجوب الكفارات المرتبة حال الأداء، دون حال الوجوب.
من قدر حال الأداء على الإعتاق، لم يجزه الصوم، وإن كان غير واجد لها حين الوجوب.
يجب أن يطعم في كفارة اليمين خاصة ما يغلب على قوته وقوت أهله، لا من غالب قوت البلد، فأما غيرها من الكفارات، فلا يلزم من قوت أهله، بل الواجب عليه الإطعام مما يسمى طعاما وإطعاما، لأن دليل كفارة اليمين قوله تعالى: " من أوسط ما تطعمون أهليكم " (3) ولم يذكر في غيرها من الكفارات ذلك.
ولا يجوز إخراج القيم في الكفارات، ويجوز إخراج القيم عندنا في الزكوات.
إذا كسى خمسة وأطعم خمسة في كفارة اليمين، لم يجزه، لأنه لم يمتثل ظاهر الآية.