المراد لغة وعرفا فلا شبهة في وقوعه، وإن كان بغير الصريح فيه لغة كالجماع والوطء الموضوعين لغيره لغة فكذلك مع القصد، ولا يقع مع قصد غيره، ولو أطلق ففي الوقوع قولان.
ولو قال: «لا جمع رأسي ورأسك مخدة ولا ساقفتك» ففي وقوع الإيلاء بهما مع القصد قولان.
ولا ينعقد إلا في إضرار، فلو حلف لصلاح حال لم ينعقد، كما لو حلف لاستضرارها بالوطء، أو لصلاح اللبن. ولا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب. ويدل عليه صحيحة الحلبي (1) ورواية أبي الصباح الكناني (2) وغيرهما.
ولو حلف لغير الإضرار بالزوجة وقع يمينا يعتبر فيه ما يعتبر في مطلق اليمين.
ولو قال: «لا جامعتك في دبرك» لم يكن موليا.
واختلف الأصحاب في اشتراط تجريده عن الشرط والصفة، فذهب الشيخ وجماعة إلى ذلك، استنادا إلى الأصل وادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه (3).
وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى الوقوع (4) واختاره العلامة في المختلف (5) استنادا إلى عموم القرآن السالم عن المعارض، وهو غير بعيد.
ولو قال: «إن وطئتك فعبدي حر أو مالي صدقة، أو حلائلي محرمات» لم يكن إيلاء عند الأصحاب، ويدل عليه صحيحة الحلبي (6).
ولا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام أو مقرونا بمدة تزيد عن أربعة أشهر، لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب، ويدل عليه رواية زرارة (7).