كان إيلاء، وإن لم يقصد لم يكن بها موليا، وهي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع، وكذلك إذا قال: والله لا باشرتك، لا لامستك، لا باضعتك، وقصد بها الإيلاء والعبارة عن الوطء، كان موليا، وإن لم يقصد لم يكن موليا.
فإن قال: والله لا جمع رأسي ورأسك شئ، لا ساقف رأسي ورأسك شئ، لا جمع رأسي ورأسك مخدة، كل هذه لا ينعقد بها الإيلاء، ولا حكم لها، لأن الأصل براءة الذمة، وثبوت الإيلاء وحكمه بهذه الألفاظ يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك.
إذا طلق المولى طلقة، كانت رجعية.
إذا قال: إن أصبتك فأنت علي حرام، لم يكن موليا ولا يتعلق به حكم على ما بيناه.
إذا قال: إن أصبتك فلله علي أن أعتق عبدي، لا يكون موليا.
وعندنا أن الإيلاء لا يقع بشرط، لأن ثبوت الإيلاء بشرط يحتاج إلى دليل.
الإيلاء يقع بالرجعية، لأنها زوجة عندنا، ويحتسب من مدتها زمان العدة.
إذا آلى من أربع نسوة، فقال: والله لا وطأ تكن فلا يحنث بوطء واحدة منهن، وكذلك إن وطأ اثنتين، أو ثلاثا منهن، فإن وطأ الرابعة حنث، ولزمته اليمين، وكذلك لا يوقف إلا للأخيرة. فأما إن قال: والله لا وطئت واحدة منكن، فأي واحدة وطأ حنث (1)، ووجب عليه الكفارة، وانحلت في حق الباقيات، فإن وطأ بعدها أخرى لا يجب عليه شئ، سوى الكفارة الأولى.
فأما إن قال: والله لا وطئت كل واحدة منكن، فمن وطأ منهن وجبت عليه في حقها الكفارة، ولم تنحل في حق الباقيات، ومتى وطأ واحدة من الباقيات، كان عليه الكفارة، والفرق واضح بين هذه الثلاث المسائل، فليلحظ.