المتهب؟ المشهور بين المتأخرين نعم، وهل اليمين على حصول القبض أو على عدم المواطاة أو على الأول خاصة؟ فيه خلاف.
ولو مات المتهب قبل القبض بطلت. ولو مات الواهب قبل القبض فهل يبطل أو يقوم الوارث مقامه؟ فيه الخلاف المبني على ما سبق، ولا يجوز للمتهب القبض بغير إذن الوارث.
ويشترط في صحة القبض إذن الواهب عند الأصحاب، فالقبض بغير إذنه لم يؤثر في الانتقال إليه، والمشهور أنه يكفي القبض والإذن فيه مطلقا ولا يعتبر كونه بنية الهبة، واعتبر بعض الأصحاب وقوعه للهبة، والإذن فيه كذلك (1) واستحسن بعضهم اعتبار عدم التصريح بكون القبض لا لها والاكتفاء به عند الإطلاق (2). وهو غير بعيد.
ولو وهبه ما في يده لم يفتقر إلى قبض جديد ولا إذن ولا مضي زمان يمكن فيه القبض، خلافا لبعض الأصحاب، والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون تحت يده بإيداع أو عارية أو غيرهما. وهل يعتبر الفرق بين القبض المشروع وغيره كالغصب؟ فيه نظر.
وإذا وهب الولي للطفل ما في يده لم يفتقر إلى تجديد القبض ولا قصد القبض عن الطفل على الأشهر الأقوى، وقيل: يحتاج إلى القصد. ولو لم يكن في يده كالمال الذي ورثه ولم يقبضه أو اشتراه كذلك أو آجره لغيره افتقر إلى القبض عنه.
أما الوديعة فلا يخرج بها عن يد المالك، وفي العارية وجهان، ولعل الأقرب أنها خارجة عن يده. وهل يعتبر قصد القبض عن الطفل؟ فيه قولان، أقربهما العدم، نعم لا يبعد اعتبار عدم قصد القبض لغيره.
ولا يكفي قبض الوالد عن غير الصغير على المشهور، وكلام ابن الجنيد يدل على إلحاق الانثى مطلقا بالصغير ما دامت في حجره بالنسبة إلى هبته (3) لها، وإذا