قال: " إن هو أقر جلد، وإن كانت في عدتها لاعنها " (1).
[705] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام، عن رجل ظاهر من امرأته، ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين، فتزوجت، ثم طلقها الذي تزوجها، فراجعها الأول، هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول؟
قال: " نعم، عتق رقبة، أو صيام، أو صدقة " (2).
[706] وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن عبد الله بن الحسن، عن جده، عن علي بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: " أتى رجل من الأنصار - من بني النجار - رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إني ظاهرت من امرأتي، فواقعتها قبل أن أكفر.
قال عليه السلام: (وما حملك على ذلك)؟. قال: رأيت بريق خلخالها، وبياض ساقيها في القمر، فواقعتها.
فقال النبي صلى الله عليه وآله: (لا تقربها حتى تكفر).
وأمره بكفارة الظهار، وان يستغفر الله " (3).
[707] وسألته، عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا.
قال: " لا بأس، إذا فعلته من غير سوء " (4).
[708] وسألته، عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها؟
قال: " أربعة أشهر وعشرا " (5).