الناصريات - الشريف المرتضى - الصفحة ٣٥١
وليس هذا مثل أن يطلق امرأة بعينها ثم ينساها، لأن التحريم هناك تعلق بعين، وهاهنا تعلق لا بعين.
المسألة الخامسة والستون والمائة:
" الخلع فرقة بائنة، وليست كل فرقة طلاقا كفرقة الردة واللعان " (*).
عندنا: أن الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة وجرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من عدد الطلاق. وهذه فائدة اختلاف الفقهاء في أنه طلاق أو فسخ، لأن من جعله فسخا لا ينقص به من عدد الطلاق شيئا، فتحل له وإن خلعها ثلاثا.
وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والبتي، والشافعي في أحد قوليه: إن الخلع تطليقة بائنة (1).
وللشافعي قول آخر: أنه فسخ (2)، وروي ذلك عن ابن عباس، وهو قول أحمد، وإسحاق (3).
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتقدم ذكره.

* ذكر في البحر أنه قول للناصر فكأن له قولين ج ٣ ص ١٧٨ (ح).
(١) أحكام القرآن للجصاص ٢: ٩٥، المبسوط للسرخسي ٦: ١٧١، المجموع شرح المهذب ١٧: ١٥، بداية المجتهد ٢: ٦٩، الهداية للمرغيناني ٢: ١٣، اللباب في شرح الكتاب ٣: ٦٤، المغني لابن قدامة ٨: ١٨٠، المدونة الكبرى ٢: ٣٣٥، الأم ٥: ٢١١، حلية العلماء ٦: ٥٤١، مغني المحتاج ٣: ٢٦٨ وفي (ن) و (م): " تطليقة ثانية " وفي (ط) و (د): " تطليقة ثابتة ".
(٢) المجموع شرح المهذب ١٧: ١٥، بداية المجتهد ٢: ٦٩، المغني لابن قدامة ٨: ١٨٠، حلية العلماء ٦: ٥٤١، مغني المحتاج ٣: ٢٦٨.
(3) المجموع شرح المهذب 17: 15، بداية المجتهد 2: 69، المغني لابن قدامة 8: 180، حلية العلماء 6: 541.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست