عدة عليها، لقوله تعالى: " ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة " (1) وهذه طلقها في العقد الثاني قبل المسيس.
وإذا طلقها طلقة رجعية، ثم راجعها، ثم طلقها بعد الدخول بها، فعليها استئناف العدة بلا خلاف، وإن طلقها ثانيا قبل الدخول بها، فعليها أيضا استئناف العدة، لأن العدة الأولى قد انقضت بالرجعة.
كل موضع تجتمع على المرأة عدتان، فإنهما لا يتداخلان، بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال، تقدم الأولى، ثم الثانية.
أقل الحمل ستة أشهر بلا خلاف، وأكثره عند المحصلين من أصحابنا تسعة أشهر، و قال بعض منهم: أكثره سنة، وهو اختيار السيد المرتضى في انتصاره (2).
إلا أنه رجع عنه في جواب المسائل الأولى الموصليات (3)، وأشبع القول، واستدل على أنه لا يتجاوز الحمل أكثر من تسعة أشهر.
وذهب بعضهم إلى أن أكثره عشرة أشهر، وهو اختيار سلار من أصحابنا (4).
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: إذا طلقها في آخر الطهر، وبقي بعد التلفظ بالطلاق جزء، وقع فيه الطلاق، وهو مباح، وتعتد بالجزء الذي بقي طهرا، إذا كان طهرا لم يجامعها فيه، فإن قال لها: أنت طالق، ثم حاضت عقيب هذا اللفظ، قال رحمه الله: يقوى في نفسي، أن الطلاق يقع، لأنه وقع في حال الطهر، إلا أنها لا تعتد بالطهر الذي يلي الحيض، لأنه ما بقي هناك جزء تعتد به (5).
قال محمد بن إدريس: قوله " رحمه الله ": " إلا أنها لا تعتد بالطهر الذي يلي الحيض "، عجيب، وكيف لا تعتد بالطهر الذي يتعقب هذا الحيض، بل هذا