ذهبا أو فضة، ويكون ذلك مع العقيقة في موضع واحد.
وكل ما يجزي في الأضحية فهو جائز في العقيقة، إلا أن الأفضل ما قدمناه، أن يعق عن الذكر بالذكر، وعن الأنثى بالأنثى، فإن لم يوجد ووجد حمل كبير جاز ذلك أيضا.
وإذا ذبح العقيقة فيستحب أن يعطي القابلة ربعها الذي يلي الورك بالفخذ، فإن لم يكن له قابلة، أعطي أمه ذلك تتصدق به، ولا تأكل منه، وإن كانت القابلة ذمية أعطيت ثمن الربع، وإن كانت القابلة أم الوالد أو من هو في عياله، لم تعط من العقيقة شيئا.
ويستحب أن يطبخ اللحم، ويدعي عليه جماعة من المؤمنين أقلهم عشرة أنفس، ويكره أن يكونوا كلهم أغنياء، وكلما كثر عددهم كان أفضل، فإن لم يطبخ اللحم وفرق على الفقراء كان أيضا جائزا، إلا أن الأول أفضل، لأنه السنة المؤكدة.
ويكره للوالدين أن يأكلا من العقيقة كراهية شديدة، دون أن يكون ذلك محظورا، وقال ابن بابويه من أصحابنا: إن أكلت الأم منها فلا ترضعه.
وقال شيخنا في نهايته: ولا يجوز للوالدين أن يأكلا من العقيقة البتة (1).
وذلك منه " رضي الله عنه " على طريق تأكيد الكراهة، لأن الشئ إذا كان شديد الكراهة قيل: لا يجوز.
ولا ينبغي أن يكسر العظم فيها، بل يفصل الأعضاء تفألا بالسلامة.
ويستحب أن يختن الصبي يوم السابع، ولا يؤخره، فإن أخر لم يكن فيه حرج إلى وقت بلوغه، فإذا بلغ وجب عندنا ختانه، ولا يجوز تركه على حال.
وأما خفض الجواري فإن فعل كان فيه فضل، وإن لم يفعل لم يكن بذلك بأس.
ومتى أسلم الرجل وهو غير مختتن، ختن وإن كان شيخا كبيرا.