وفي التحرير: لو جعل النظر للأرشد عمل بذلك، ولو كان الأرشد فاسقا فالأقرب عدم ضم عدل إليه. ولو جعل النظر لأمين عدل ثم فسق ضم إليه الحاكم أمينا، ويحتمل انعزاله بعد فسقه خلافا لبعضهم (1) والمسألة محل تردد، والوقوف على النص المذكور يقتضي المصير إلى عدم اعتبارها.
والناظر المشروط في العقد لازم من جهة الواقف لا يجوز له عزله ولا يجب عليه القبول ولا الاستمرار بعده، وإذا رد صار كما لا ناظر له ابتداء فيتولاه الحاكم أو الموقوف عليه، ويحتمل الحاكم مطلقا. وإن عين للناظر شيئا جاز وكان اجرة عمله من غير زيادة وإن كان أقل من الاجرة، وإن أطلق فله اجرة مثل عمله على المشهور.
ولو شرط إخراج من يريد بطل الوقف عند الأصحاب، وقيل: إنه موضع وفاق (2). وفيه إشكال، نظرا إلى الدليل. ولو شرط إدخال من يريد مع الموقوف عليهم جاز، لقول العسكري (عليه السلام) السابق، وعموم: المؤمنون عند شروطهم، وأنه يجوز الوقف على أولاده سنة ثم على المساكين، وادعى في التذكرة الإجماع على صحته (3). ولو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد فالمشهور أنه لم يجز وبطل الوقف حتى نقل الشيخ الإجماع عليه (4). وقيل: إنه يصح (5) ولعله الأقرب.
وإذا وقف على أولاده الأصاغر لم يجز أن يشرك معهم غيرهم إلا مع الشرط في عقد الوقف على المشهور، وقيل: يجوز، وهو قول الشيخ والقاضي (6) لكن شرط عدم قصره ابتداءا على الموجودين.