روايات متعددة. ولو وقف على بني تميم مثلا صح، والمروي أنه يصرف فيمن حضر البلد الذي فيه الوقف (1). وقيل: لا يصح (2). وهو بعيد.
ولا أعرف خلافا في أنه لو وقف على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته اشترك الذكور والإناث وتساووا في القسمة، إلا أن يشترط ترتيبا أو تخصيصا أو تفضيلا [على المشهور] (3) خلافا لابن الجنيد، حيث زعم أن للذكر مثل حظ الانثيين (4).
ولو قال: أعمامي وأخوالي، فالمشهور المساواة، وقيل: للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث (5). والأول أقرب [وكذلك لو قال: عماتي وخالاتي على المشهور] (6) ولو قال: من انتسب إلي، ففي دخول أولاد البنات قولان، والأظهر الرجوع إلى عرف القائل ولو قال: أولاد أولادي، اشترك أولاد البنين والبنات.
ولو وقف على أولاده انصرف إلى أولاده لصلبه ولم يدخل فيه أولاد الأولاد عند الأكثر، خلافا لجماعة من الأصحاب (7). والمسألة محل إشكال، والأولى الرجوع إلى عرف القائل والقرائن.
ولو وقف على أقرب الناس إليه فالمشهور أنهم الأبوان والولد وإن سفلوا، ثم الأجداد والإخوة وإن نزلوا، ثم الأخوال والأعمام على ترتيب الإرث، ويتساوون في الاستحقاق إلا مع الشرط. وقيل: الأخ من الأبوين أولى من المتقرب بأحدهما (8). وقيل: المتقرب بالأبوين أولى مطلقا (9). وهو غير بعيد، ويلزم على القول بتنزيله على الإرث عدم دخول المتقرب بالأب مع دخول المتقرب بالام في بعض الصور، وهو بعيد.