ويمكن الجمع بين الأخبار بحمل أخبار الجواز على غير المقبوض، ويؤيده صحيحة علي بن يقطين، فإنه لما سأل مطلقا أجاب (عليه السلام) بالجواز، ولما قال: يبينه لهم. قال: ليس له ذلك. لكن لا يجري هذا التأويل في رواية عبد الرحمن، ويؤيد هذا القول أيضا ما يدل على عدم جواز الرجوع بعد القبض في الولد، ولعل هذا الجمع أقرب مما ذكر في المسالك (1). ولا يبعد ترجيح القول الأول.
وإذا وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين، ولم يبعد انصرافه إلى فقراء نحلته من فرق الإسلام، وكذلك الكافر. ولو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلى إلى القبلة، والظاهر أنه يخرج عنه الخوارج والغلاة والنواصب وغيرهم ممن يحكم بكفرهم، وقيل: إن كان الواقف محقا انصرف الوقف إلى قبيلته (2) والصواب الرجوع إلى القرائن. ويلحق الأطفال والمجانين تبعا كما يدخل الإناث في صيغة الذكور. ولو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثني عشرية إن كان الواقف منهم، ولا يعتبر الاجتناب عن الكبائر على الأقرب.
ولو وقف على الشيعة انصرف إلى من قدم عليا (عليه السلام)، وقيل: إن كان الواقف من بعض فرق الشيعة خصص به (3). وهو غير بعيد، والوجه الرجوع إلى القرينة.
ولو وقف على الهاشميين فهو لمن انتسب إلى هاشم، ويشترك الذكور والإناث المنسوبون إليه من جهة الأب على المشهور، وذهب جماعة إلى أنه يدخل فيه أولاد البنات (4) والمسألة مشكلة، والصحيح الرجوع إلى عرف القائل في زمانه ومكانه.
ولو وقف على جيرانه فالأقرب الرجوع إلى العرف، وقيل: لمن يلي داره إلى أربعين دارا من كل جانب (5). وقيل: إلى أربعين ذراعا (6). والثاني مروي في