ولو وقف على نفسه وغيره جمعا، ففي صحة الوقف على الغير في نصفه أو في كله، أو في بطلانه أوجه.
ولو وقف على نفسه والفقراء، ففي صحة النصف أو الثلاثة أرباع أو الكل أو البطلان رأسا أوجه، وعلى القاعدة المذكورة لو وقف على غيره وشرط قضاء ديونه أو إدرار مؤنته لم يصح.
ولو وقف على الفقراء أو الفقهاء ثم صار فقيرا أو فقيها أو كان كذلك ابتداء صح له المشاركة على قول، ومنعه ابن إدريس (1) والعلامة في المختلف (2) وفي بعض فتاوى الشهيد أنه يشارك ما لم يقصد منع نفسه أو إدخالها (3) واستحسنه في المسالك بناء على أنه إن قصد إدخال نفسه فقد وقف على نفسه ولم يقصد الجهة، وإذا قصد منع نفسه فقد خصص العام بالنية وهو جائز فيجب اتباع شرطه للخبر (4).
وعدم المشاركة في صورة نية الإدخال أو المنع متجه بناء على ما ذكره، لكن المشاركة عند عدمها محل إشكال. واحتجاجهم بأن ذلك ليس وقفا على نفسه ولا على جماعة هو منهم بل على الجهة المخصوصة، فهو صحيح غير نافع، إنما ينفع لو كان النص المانع ورد بلفظ الوقف على نفسه أو ثبت إجماع على المشاركة في محل البحث، وليس كذلك، إذ الأخبار المذكورة ليس على هذا الوجه كما لا يخفى، ولا إجماع على المشاركة هاهنا.
ولو شرط أكل أهله منه صح الوقف كما فعله النبي (صلى الله عليه وآله) في صدقته، وشرطته فاطمة (عليها السلام) (5).
ولو شرط أن يأكل الناظر منه أو يطعم غيره كان للواقف ذلك إن كان ناظرا على المشهور، وفي أكل الناظر منه إن كان واقفا تأمل.
ولو شرط أكل زوجته منه فالظاهر الصحة، وتنظر فيه بعض الأصحاب (6). ولو