ويجب اتباع الشروط المذكورة في عقد الوقف من الترتيب والتشريك والتفضيل، فلو وقف على أولاده وأولاد أولاده اقتضى ذلك تشريك البطون الأخيرة مع الاولى. ولو قال: على أولادي ثم أولاد أولادي، أو قال: الأعلى فالأعلى، أو ما شاكل ذلك ترتبوا بحسب الشرط ولا يستحق البطن الثاني شيئا ما بقي من الأول واحد، ولو مات واحد من البطن الأول استحق نصيبه الباقون. ولو قال: بطنا بعد بطن، فالأشهر أنه يفيد الترتيب، وفي التذكرة أنه لا يفيد (1).
ولو قال: وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي على أن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده، اتبع الشرط، فلو مات بعضهم عن ولد كان نصيبه لولده، ثم إن مات بعضهم عن غير ولد كان نصيبه للباقين من طبقته، ولا يستحق الولد الذي أخذ سهم أبيه منه شيئا.
فلو قال: على أن من مات منهم فنصيبه لولده، ومن مات من غير ولد فنصيبه لأهل الوقف، ومات أحد البنين الثلاثة عن ابنين كان نصيبه لهما، فإن مات الثاني عن غير ولد كان نصيبه لأخيه وابني أخيه بالسوية، لأنهم أهل الوقف. ولو مات أحد ابني الأخ كان نصيبه لأخيه وعمه. ولو مات أحد الثلاثة وخلف أخويه وابني أخ له كان نصيبه لأخويه ولا شيء لابني الأخ ما دام أبوهما حيا، فإن مات أبوهما صار نصيبه لهما، وهل يأخذان من عمهما سدس الثلث؟ فيه احتمال قوي.
فلو مات الثالث من غير ولد كان نصيبه لابني أخيه، ولو مات عن ولد كان نصيبه لولده وهو النصف على احتمال، ولكل واحد من ابني الأخ الربع، وعلى الاحتمال القوي المذكور يكون لولده الثلث وثلثا السدس ولكل واحد من ابني الأخ السدس وثلثا السدس.
ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها فالمشهور أنه يصرف في وجوه البر، وتوقف فيه بعض الأصحاب (2). ولبعض المتأخرين فيه تفصيل (3). والأمر غير