ومستند الثاني رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده؟ قال: لا بأس (1). وجعلها في المسالك من الصحاح (2). وفيه نظر، لأن طريقه محمد بن إسماعيل عن الفضل. وأيضا رواية محمد بن سهل عن أبيه عن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال: لا بأس (3). والروايتان مشتركتان في عدم نقاء السند، وقوله (عليه السلام) في الخبر الأول: «يجعل لولده» غير صريح في وقف متحقق أو صدقة متحققة بحيث يكون مختصا بهم، بل فيه احتمالات اخر، منها: إرادة أن يفعل، وكذا في قوله (عليه السلام) في الخبر الثاني «يتصدق» بصيغة الاستقبال. لكن روى الحميري بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده أيصلح ذلك؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره. ورواه علي بن جعفر في كتابه (4).
ومستند الأول عمومات الأدلة وحسنة جميل (5) وصحيحة صفوان (6) ورواية الحكم (7) وغيرها من الروايات - الدالة على عدم جواز الرجوع، إذ الظاهر أن الرجوع أعم من أن يكون في الكل أو في البعض أو في بعض الشروط - وصحيحة علي بن يقطين (8).