قيام البطن الثاني مقامه في القبض (1). وتوقف فيه بعضهم (2).
والأقوى عدم اشتراط الفورية للعقد، واحتمل بعضهم اعتبار ذلك (3) وصرح غير واحد منهم بأنه يعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف (4) وحجته غير واضحة.
وقبض الولي كقبض المولى عليه. وفي حكمه الوصي على الأقرب، ويدل عليه التعليل المذكور في صحيحة محمد بن مسلم (5). فلو كان الواقف وليا كفى كونه في يده عن قبض جديد. والأقرب أنه لا يفتقر إلى نية القبض عن المولى عليه، واحتمل بعضهم اعتبار ذلك (6).
وفي معناه ما لو كان الموقوف تحت يد الموقوف عليه بوديعة أو عارية أو نحوهما. ولو كان القبض واقعا بغير إذن الواقف كالمقبوض بالغصب والشراء الفاسد ففي الاكتفاء به نظر.
والمعتبر قبض الموقوف عليه أولا، فيسقط اعتباره في بقية الطبقات. ولو وقف على الفقراء مثلا فلابد من قبض الحاكم أو قيم من قبله.
ولو نصب الواقف قيما للقبض فالظاهر الإجزاء، ويدل عليه بعض الأخبار السابقة. ولو كان الوقف على مصلحة كان القبض إلى الناظر الشرعي المنصوب من قبل الواقف وإلى الحاكم مع عدمه.
ويتحقق قبض المسجد بالصلاة فيه والمقبرة بالدفن فيها بإذن الواقف فيهما، واعتبر جماعة نية القبض في الصلاة والدفن (7) والأقوى أنه يكفي قبض الحاكم الشرعي أو منصوبه.
السادس: التنجيز ولا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب ولا أعلم فيه دليلا واضحا، فلو علقه بما