لابد من وقوعه كمجيء رأس الشهر وهو المعبر عنه بالصفة أو بما يحتمل الوقوع وهو المعبر عنه بالشرط لم ينعقد، ويستثنى ما لو كان الشرط واقعا والواقف عالم بوقوعه كقوله: وقفت إن كان اليوم الجمعة.
السابع: الدوام عند جماعة من الأصحاب، فلو قرن الوقف بمدة كسنة مثلا فقيل: إنه يبطل (1).
وقيل: إنه يصح ويصير حبسا (2). وهو الأقوى لصحيحة علي بن مهزيار (3) وصحيحة محمد بن الحسن الصفار (4). وهذا يسمى منقطع الآخر. ولو انقطع أوله أو وسطه أو طرفاه ففيه قولان، ولا يبعد القول بالصحة.
ولو وقف على من ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف بعده كما لو وقف على أولاده واقتصر، أو على بطون تنقرض غالبا ففي صحته وقفا أو حبسا أو بطلانه أقوال، والصحة أقرب، لصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة محمد بن الحسن الصفار، فإذا انقرضوا قيل: يرجع إلى ورثة الواقف (5). وقيل: إلى ورثة الموقوف عليهم (6). وقيل: يصرف في وجوه البر (7) ولعل الترجيح للأول وهو قول الأكثر، وهل المعتبر وارثه حين انقراض الموقوف عليه كالولاء، أو وارثه عند موته مسترسلا إلى أن يصادف الانقراض؟ فيه وجهان.
الثامن: الإخراج عن نفسه فلو وقف على نفسه لم يصح، يدل عليه ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن الفضل في الصحيح - على الظاهر - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصدق ببعض