ولا يجب على الغير القبول، ولو قبل لم يجب عليه الاستمرار، لأنه في معنى التوكيل.
ولو أقر أن الولاية لغيره لم ينفذ إقراره، وتضمن انعزاله فإذا بطل نظره فالحاكم. ويحتمل أن يصير كالوقف المطلق في أن نظره إلى الموقوف عليه، وفي الجهات العامة الحاكم، واحتمل بعضهم أن يكون النظر للحاكم عند الإطلاق في الوقوف كلها، لتعلق حق البطون المتعاقبة به. وأن يكون للواقف، لأن النظر والملك كانا له، فإذا زال أحدهما بقي الآخر.
ويشترط في الناظر العدالة، فإن فسق عزل.
ولو شرط دخول ولده المتجدد مع الموقوف عليهم واتصافهم بصفة كالعلم، أو تفاوتهم في النصيب جاز.
ولو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد فالأقرب جوازه. وليس له إدخال غيرهم معهم وإن كانوا أطفاله على الأصح، ولا إخراج من يريد. ولو شرطه في العقد بطل.
ولو شرط أن له كلما شرطه الواقفون في وقفهم أو سيشترطونه بطل، للجهالة، وعن بعض العلماء جوازه، وكأنه يحمله على الشروط السائغة بأسرها، ولو أنه صرح بذلك فالظاهر البطلان، لعدم انحصارها.
ولو شرط أن لا يوجر من متغلب أو مماطل، أو لا يوجر أزيد من عام مثلا أو لا يوقع عليه عقد حتى تنقضي مدة الأول، أو لا يسلم حتى يقبض الأجرة ونحو ذلك أتبع.
ولو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو نقله بوجه من وجوه التمليك بطل.
والوقف على المسلمين يتناول من اعتقد الصلاة إلى القبلة وإن لم يصل لا مستحلا، ويظهر من المفيد (1) اشتراط فعل الصلاة، وأخرج الحلبي (2) في