إذا كان له أربع زوجات، أحدا هن صغيرة لها دون الحولين، وثلاث كبار لهن لبن، فأرضعت إحدى الكبار هذه الصغيرة، انفسخ نكاحهما معا، فإذا أرضعتها الثانية من الكبار، انفسخ نكاحها، لأنها أم من كانت زوجته، فإن أرضعتها الثالثة، انفسخ نكاحها، لأنها أم من كانت زوجته.
وروي في أخبارنا أن هذه لا تحرم، لأنها ليست زوجته في هذه الحال، وإنما هي بنته والذي قدمناه هو الذي يقتضيه أصولنا، لأنها من أمهات نسائه، وقد حرم الله تعالى أمهات النساء، وهذه كانت زوجته بلا خلاف.
والرضاع لا يثبت إلا ببينة عادلة، ولا يقبل فيه شهادة النساء على الصحيح من أقوال أصحابنا.
قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا ادعت المرأة أنها أرضعت صبيا لم يقبل قولها، وكان الأمر على أصل الإباحة (1).
قال محمد بن إدريس: إن أراد بذلك بعد العقد عليها فصحيح ما قال، لأنها ادعت شيئا يفسخ عقده عليها، فلا يقبل إقرارها في حقه، فأما. إن ادعت وأقرت قبل العقد عليها بأنه ابنها من الرضاع، وأنها محرمة عليه، فلا يجوز العقد وتزويجه بحال، لأن هذا إقرار على نفسها.
وإذا أرضعت المرأة صبيين، ولكل واحد منهما إخوة وأخوات، ولادة أو رضاعا من غير الرجل الذي رضعا من لبنه، جاز التناكح بين إخوة وأخوات هذا وإخوة وأخوات ذاك، ولا يجوز التناكح بينهما، أنفسهما، ولا بين إخوتهما وأخواتهما من جهة لبن الرجل الذي رضعا من لبنه، حسب ما قدمناه.
وروي أنه إذا ربت المرأة جديا بلبنها، فإنه يكره لحمه ولحم كل ما كان من نسله عليها، وليس ذلك بمحظور.