____________________
كالأولى.
والثاني أنه يلزمه بعير، ويحتمل العمل بمقتضاها قصاص أو تمام الدية لحصول الجناية الموجبة وعدم ثبوت أن وجود بدلها مسقط، بل هو الظاهر، لولا خلاف الاجماع، فتأمل.
ويحتمل عدم شئ لعدم نقص فيها (فإنها كما كانت ولا نقص فيها - خ) فالله جبر فعله، فلا شئ عليه.
قال في الشرح ومعناه أي معنى الأرش - وهو الحكومة في الناقص والمتغير - تفاوت ما بين قيمته بسن تامة وبها متغيرة.
ويمكن أن يقال: تفاوت ما بين كونه مقلوع السن مدة، ثم ينبت (نبتت - خ) متغيرة، وبين كونه بسن أي بسن صحيح كان له في تلك المدة وبعدها غير متغيرة، لأنه نقص حصل في تلك المدة، فلا يهدر، ولأنه لولا اعتباره لم يمكن (يكن - خ) توجه الأرش إذا عادت كهيئتها، فإن ذلك الأرش لا يمكن إلا بأن يفرض عبدا مقلوع السن مدة، ثم يعود، وغير مقلوعها أصلا.
إلى قوله: والتحقيق أن يقوم مقلوعها مدة وغير مقلوعها أصلا، وإنما كان هو الوجه، لأنه نقص دخل على المجني عليه بسبب الجاني، فلا يهدر، للحديث (1)، وللزوم الظلم وعود السن نافي القصاص والدية لا ذلك النقص لاستحالة إعادة المعدوم، وهو فتوى الخلاف محتجا بالاجماع، لكنه فرضه في الصغير، وفي المبسوط:
وقيل: لا أرش لعودها كما كانت الخ.
والحاصل أن الأرش يعني الحكومة هو التفاوت ما بين أن يقوم المجني عليه أي يفرض مملوكا متصفا بما كان عليها قبل الجناية وبين أن يقوم مع عدم حصولها مع
والثاني أنه يلزمه بعير، ويحتمل العمل بمقتضاها قصاص أو تمام الدية لحصول الجناية الموجبة وعدم ثبوت أن وجود بدلها مسقط، بل هو الظاهر، لولا خلاف الاجماع، فتأمل.
ويحتمل عدم شئ لعدم نقص فيها (فإنها كما كانت ولا نقص فيها - خ) فالله جبر فعله، فلا شئ عليه.
قال في الشرح ومعناه أي معنى الأرش - وهو الحكومة في الناقص والمتغير - تفاوت ما بين قيمته بسن تامة وبها متغيرة.
ويمكن أن يقال: تفاوت ما بين كونه مقلوع السن مدة، ثم ينبت (نبتت - خ) متغيرة، وبين كونه بسن أي بسن صحيح كان له في تلك المدة وبعدها غير متغيرة، لأنه نقص حصل في تلك المدة، فلا يهدر، ولأنه لولا اعتباره لم يمكن (يكن - خ) توجه الأرش إذا عادت كهيئتها، فإن ذلك الأرش لا يمكن إلا بأن يفرض عبدا مقلوع السن مدة، ثم يعود، وغير مقلوعها أصلا.
إلى قوله: والتحقيق أن يقوم مقلوعها مدة وغير مقلوعها أصلا، وإنما كان هو الوجه، لأنه نقص دخل على المجني عليه بسبب الجاني، فلا يهدر، للحديث (1)، وللزوم الظلم وعود السن نافي القصاص والدية لا ذلك النقص لاستحالة إعادة المعدوم، وهو فتوى الخلاف محتجا بالاجماع، لكنه فرضه في الصغير، وفي المبسوط:
وقيل: لا أرش لعودها كما كانت الخ.
والحاصل أن الأرش يعني الحكومة هو التفاوت ما بين أن يقوم المجني عليه أي يفرض مملوكا متصفا بما كان عليها قبل الجناية وبين أن يقوم مع عدم حصولها مع