____________________
وهذا اختيار ابن الجنيد، وزاد: أن للأعور قلع عيني الصحيح ويرد على الصحيح خمسمائة دينار.
وهو غريب، قال في المختلف: العينان إما أن تساويا (1) عينه أو لا، وعلى الأول لا رد، وعلى الثاني لا قلع.
ويشكل بأنه لا يلزم من عدم المساواة عدم الافتقاء (الانتفاء - خ) كالذكر والأنثى.
وقال المفيد والشيخ في الخلاف وابن إدريس والمحقق وقواه المصنف في التحرير: لا رد لعموم " العين بالعين " (2) وللأصل.
وفيه نظر لمنع عمومية العين، فإنه مفرد محلى باللام، ولو سلم خص بدليل، وقد ذكر.
والأصل إنما يكون حجة لو سلم عن المعارض.
واعترض على الاستدلال بالآية بأنه حكاية عن التوراة، وشرع من قبلنا منسوخ فلا يكون حجة.
وأجاب الشيخ في التهذيب بأن حكمها مقر في شرعنا لرواية رواها عن أحدهما عليهما السلام، في قوله تعالى: " النفس بالنفس " الآية، قال: هي محكمة (3) قلت: ويدل على التزامنا بها قوله تعالى: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون " (4) و (من) للعموم والظلم وضع الشئ في غير موضعه، وهو حرام فتركه واجب، وهو لا يتم إلا بالحكم بها (بهما - خ)، وهذا ذكره المفسرون.
وهو غريب، قال في المختلف: العينان إما أن تساويا (1) عينه أو لا، وعلى الأول لا رد، وعلى الثاني لا قلع.
ويشكل بأنه لا يلزم من عدم المساواة عدم الافتقاء (الانتفاء - خ) كالذكر والأنثى.
وقال المفيد والشيخ في الخلاف وابن إدريس والمحقق وقواه المصنف في التحرير: لا رد لعموم " العين بالعين " (2) وللأصل.
وفيه نظر لمنع عمومية العين، فإنه مفرد محلى باللام، ولو سلم خص بدليل، وقد ذكر.
والأصل إنما يكون حجة لو سلم عن المعارض.
واعترض على الاستدلال بالآية بأنه حكاية عن التوراة، وشرع من قبلنا منسوخ فلا يكون حجة.
وأجاب الشيخ في التهذيب بأن حكمها مقر في شرعنا لرواية رواها عن أحدهما عليهما السلام، في قوله تعالى: " النفس بالنفس " الآية، قال: هي محكمة (3) قلت: ويدل على التزامنا بها قوله تعالى: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون " (4) و (من) للعموم والظلم وضع الشئ في غير موضعه، وهو حرام فتركه واجب، وهو لا يتم إلا بالحكم بها (بهما - خ)، وهذا ذكره المفسرون.