____________________
ذلك، لأن الموت والقتل حصل من جنايته حال الحرية، وهي جناية كانت أصلها حال الرقية، ولم يمكن حينئذ القصاص لعدم التكافؤ، ولا شك أن له ذلك على تقدير عدم جواز القصاص في النفس، ويحتمل على تقديره أيضا.
فلو اقتصر على قصاص الرجل أخذ المولى دية يد المجني عليه، وهو نصف قيمته حال الجناية، فلو كانت دية يده زائدة عن نصف قيمته حال الجناية، فتلك الزيادة لولي المجني عليه، حيث فرض عدم القصاص إلا في الرجل.
وفي أخذ تلك الزيادة تأمل سبق، فتأمل.
فلو اقتصر على قصاص الرجل أخذ المولى دية يد المجني عليه، وهو نصف قيمته حال الجناية، فلو كانت دية يده زائدة عن نصف قيمته حال الجناية، فتلك الزيادة لولي المجني عليه، حيث فرض عدم القصاص إلا في الرجل.
وفي أخذ تلك الزيادة تأمل سبق، فتأمل.