____________________
ولهذا قال في المتن: (وفي استرجاع نصف الدية - يعني هل على الجاني نصف دية أخرى مع الاقتصاص بعينه الواحدة - قولان) ولو كان له تمام الدية كان ينبغي عدم الخلاف في استرجاع النصف، بل في جواز القصاص في عينيه.
وما تقدم من الآية والأخبار يدل على عدم الاسترجاع وعدم استحقاق سوى عين واحدة أو عوضها إن رضيا مع العمد أو كان موجبة للدية لكونه خطأ أو شبهه، فتأمل.
وأما القولان فقال في الشرح - بعد دعوى اتفاق الأصحاب على لزوم تمام الدية على من قلع عين الأعور خلقة أو ذهبت بآفة من الله -: فأطلق جميع الأصحاب كالشيخين وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس تخييره بين أخذ الدية والقصاص.
والظاهر أنه مع رضا الجاني، وإلا فالقصاص هو الواجب بالأصالة، فإذا اقتص من صحيح، فهل يجب على الصحيح أن يرد نصف دية النفس؟ قال الشيخ في النهاية والمبسوط والقاضي والصهرشتي والطبري وابن حمزة: يرد، ورواه الصدوق في المقنع، وهو اختيار المختلف.
لرواية محمد بن قيس، عن الباقر عليه السلام، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويعفو عن عين صاحبه (1) ولرواية عبد الله بن الحكم عن الصادق عليه السلام في رجل صحيح فقأ عين رجل أعور، فقال: عليه الدية كاملة فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص عن صاحبه ويأخذ خمسة آلاف درهم فعل لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص (2).
وما تقدم من الآية والأخبار يدل على عدم الاسترجاع وعدم استحقاق سوى عين واحدة أو عوضها إن رضيا مع العمد أو كان موجبة للدية لكونه خطأ أو شبهه، فتأمل.
وأما القولان فقال في الشرح - بعد دعوى اتفاق الأصحاب على لزوم تمام الدية على من قلع عين الأعور خلقة أو ذهبت بآفة من الله -: فأطلق جميع الأصحاب كالشيخين وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس تخييره بين أخذ الدية والقصاص.
والظاهر أنه مع رضا الجاني، وإلا فالقصاص هو الواجب بالأصالة، فإذا اقتص من صحيح، فهل يجب على الصحيح أن يرد نصف دية النفس؟ قال الشيخ في النهاية والمبسوط والقاضي والصهرشتي والطبري وابن حمزة: يرد، ورواه الصدوق في المقنع، وهو اختيار المختلف.
لرواية محمد بن قيس، عن الباقر عليه السلام، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويعفو عن عين صاحبه (1) ولرواية عبد الله بن الحكم عن الصادق عليه السلام في رجل صحيح فقأ عين رجل أعور، فقال: عليه الدية كاملة فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص عن صاحبه ويأخذ خمسة آلاف درهم فعل لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص (2).