____________________
الطرف والجراح كما يتحقق في القتل وإن شروط العمد هنا وايجابه القصاص مثل الشروط هناك، والعبارة ضيقة والمقصود ظاهر.
فالعمد هنا يحصل بقصد الجاني الجرح والقطع بآلة يؤدي إلى ذلك الجرح المطلوب، وإن كانت مما يترتب عليه ذلك نادرا، فلا يحصل بمجرد حصول الجرح كيفما اتفق، ولا مع قصد الضرب.
وإنما يوجب القصاص بالشروط الخمسة، كون المجروح لا يستحق ذلك الجرح من الجاني، وكونه محقونا ومحفوظا في شرع الاسلام، وكون الجارح مكلفا، وكونه غير أبي المجروح، وكون المجروح مسلما، إن كان الجارح كذلك، وكون المجروح حرا، إن كان الجارح حرا (1)، كما تقدم مفصلا في قصاص النفس.
كأن الدليل هو الاعتبار والاجماع والأخبار (2)، فتأمل.
ولا يشترط التساوي في الذكورة والأنوثة، فيقتص للرجل من المرأة إذا جرحته أو قطعت منه طرفا، مع الشرائط، كما تقتل المرأة به إذا قتلته، لما تقدم.
وكذا لو جرحها أو قطع منها عضوا يقتص لها منه، ولا رد هنا، يعني لا ترد المرأة شيئا إلى الجاني ثم يقتص منه، كما كان يفعل ذلك في القصاص في القتل، بل هما متساويان في الجرح والأطراف قصاصا ودية، فإذا قطع رجل إصبع امرأة عمدا يقتص لها منه من غير رد، وخطأ يؤخذ منه عشر ديتها، كما في قطعها إصبعه، ما لم تبلغ دية ذلك العضو والجرح بثلث ديتها، فإذا بلغت ذلك فصاعدا ينتصف (يتنصف - خ) حينئذ ذلك في المرأة، فتصير هي نصف الرجل حتى أن دية أربع أصابعها مثل دية الإصبعين، وحينئذ إذا جرحت المرأة وكان عضوها ثلث ديتها أو
فالعمد هنا يحصل بقصد الجاني الجرح والقطع بآلة يؤدي إلى ذلك الجرح المطلوب، وإن كانت مما يترتب عليه ذلك نادرا، فلا يحصل بمجرد حصول الجرح كيفما اتفق، ولا مع قصد الضرب.
وإنما يوجب القصاص بالشروط الخمسة، كون المجروح لا يستحق ذلك الجرح من الجاني، وكونه محقونا ومحفوظا في شرع الاسلام، وكون الجارح مكلفا، وكونه غير أبي المجروح، وكون المجروح مسلما، إن كان الجارح كذلك، وكون المجروح حرا، إن كان الجارح حرا (1)، كما تقدم مفصلا في قصاص النفس.
كأن الدليل هو الاعتبار والاجماع والأخبار (2)، فتأمل.
ولا يشترط التساوي في الذكورة والأنوثة، فيقتص للرجل من المرأة إذا جرحته أو قطعت منه طرفا، مع الشرائط، كما تقتل المرأة به إذا قتلته، لما تقدم.
وكذا لو جرحها أو قطع منها عضوا يقتص لها منه، ولا رد هنا، يعني لا ترد المرأة شيئا إلى الجاني ثم يقتص منه، كما كان يفعل ذلك في القصاص في القتل، بل هما متساويان في الجرح والأطراف قصاصا ودية، فإذا قطع رجل إصبع امرأة عمدا يقتص لها منه من غير رد، وخطأ يؤخذ منه عشر ديتها، كما في قطعها إصبعه، ما لم تبلغ دية ذلك العضو والجرح بثلث ديتها، فإذا بلغت ذلك فصاعدا ينتصف (يتنصف - خ) حينئذ ذلك في المرأة، فتصير هي نصف الرجل حتى أن دية أربع أصابعها مثل دية الإصبعين، وحينئذ إذا جرحت المرأة وكان عضوها ثلث ديتها أو