____________________
وإن كان لم يؤد النصف (وإن لم يكن أدى النصف - ئل) قوم وأدى بقدر ما أعتق منه، وسألته عن المكاتب (الذي - يب ئل) إذا أدى نصف ما عليه؟ قال: هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره (و- خ) غيره (1).
قال في الاستبصار - بعد نقلها وقوله: فلا ينافي هذا، الخبر المذكور في أول هذا الباب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل، قال: يحتسب (يحسب - خ) منه ما أعتق، فيؤدى به دية الحر وما رق منه دية (فدية - ئل) العبد (2) - لأن الوجه (3) في الجمع بينهما أن يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير، فتقول: يحتسب فيؤدى بحساب الحرية، ما لم يكن أدى نصف ثمنه، فإذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمنه الخبر الأخير (4).
ولكنها مشتملة على ما لا يقال به، وخلاف القوانين على الظاهر، مثل التسوية بين دية عين الحر والمكاتب وسنه ونحو ذلك.
اللهم إلا أن يكون الشيخ قائلا به، بل هو الظاهر حيث يفهم كلية ذلك من قوله: (فلا ينافي الخ).
وفي سندها محمد بن أحمد العلوي (5)، وهو غير مذكور، فهو مجهول.
ولكن قالوا طريقه إلى علي بن جعفر عليهما السلام صحيح (6)، وكأن المراد
قال في الاستبصار - بعد نقلها وقوله: فلا ينافي هذا، الخبر المذكور في أول هذا الباب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل، قال: يحتسب (يحسب - خ) منه ما أعتق، فيؤدى به دية الحر وما رق منه دية (فدية - ئل) العبد (2) - لأن الوجه (3) في الجمع بينهما أن يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير، فتقول: يحتسب فيؤدى بحساب الحرية، ما لم يكن أدى نصف ثمنه، فإذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمنه الخبر الأخير (4).
ولكنها مشتملة على ما لا يقال به، وخلاف القوانين على الظاهر، مثل التسوية بين دية عين الحر والمكاتب وسنه ونحو ذلك.
اللهم إلا أن يكون الشيخ قائلا به، بل هو الظاهر حيث يفهم كلية ذلك من قوله: (فلا ينافي الخ).
وفي سندها محمد بن أحمد العلوي (5)، وهو غير مذكور، فهو مجهول.
ولكن قالوا طريقه إلى علي بن جعفر عليهما السلام صحيح (6)، وكأن المراد