____________________
صحيح، قال (فقال - ئل): تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه (1).
ومرسلة أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا؟ فقال: تفقأ عينه، قلت: يكون أعمى؟ قال: الحق أعماه (2).
ولا يضر اشتراك محمد بن قيس في الأولى، لما مر غير مرة، بل ولا ارسال أبان في الثانية أيضا، لأن الظاهر أنه ابن عثمان الذي نقل اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه.
وبالجملة الحكم لا غبار عليه (فيه - خ)، فقول شارح الشرائع: - ولا يخفى أن السند ليس بنقي، إلا أن الحكم لا راد له - غير نقي.
ولو انعكس بأن قلع وفقأ صحيح العينين عين الأعور، الظاهر أن له القصاص بعين واحدة، وعدم جوازه في العينين، وهو ظاهر.
ونقل في شرح الشرائع عدم الخلاف بين الأصحاب في ثبوت الدية الكاملة (له - خ).
والظاهر أنه مع التراضي على الدية، أو كانت موجبة لها.
ولكن في تمام الدية تأمل لو لم يكن نص أو اجماع، لأن العين الواحدة نصف النفس مطلقا، لما ثبت بالنص والاجماع، وصيرورته أعمى بالكلية ليس بفعل الجاني، بل به وبغيره.
ولأنه ما جنى إلا بعين واحدة، فكيف يعطي دية العينين، فتأمل.
ومرسلة أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا؟ فقال: تفقأ عينه، قلت: يكون أعمى؟ قال: الحق أعماه (2).
ولا يضر اشتراك محمد بن قيس في الأولى، لما مر غير مرة، بل ولا ارسال أبان في الثانية أيضا، لأن الظاهر أنه ابن عثمان الذي نقل اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه.
وبالجملة الحكم لا غبار عليه (فيه - خ)، فقول شارح الشرائع: - ولا يخفى أن السند ليس بنقي، إلا أن الحكم لا راد له - غير نقي.
ولو انعكس بأن قلع وفقأ صحيح العينين عين الأعور، الظاهر أن له القصاص بعين واحدة، وعدم جوازه في العينين، وهو ظاهر.
ونقل في شرح الشرائع عدم الخلاف بين الأصحاب في ثبوت الدية الكاملة (له - خ).
والظاهر أنه مع التراضي على الدية، أو كانت موجبة لها.
ولكن في تمام الدية تأمل لو لم يكن نص أو اجماع، لأن العين الواحدة نصف النفس مطلقا، لما ثبت بالنص والاجماع، وصيرورته أعمى بالكلية ليس بفعل الجاني، بل به وبغيره.
ولأنه ما جنى إلا بعين واحدة، فكيف يعطي دية العينين، فتأمل.