____________________
أزيد وإلا فله ثلث القيمة بعد إن كان نصفها، وهو أقل الأمرين من ثلث القيمة وثلث الدية، لأن الذي حصل حال الحرية ليس للمولى فيه حظ، وكان ذكره في هذه الصورة، بل الاقتصار على قيمة الجاني أولى، فتأمل، والباقي للورثة على الجارحين بأن تأخذ الورثة من الأول فضل ثلث الدية عن ثلث القيمة والباقي من الأخيرين.
ويحتمل كون ثلثها للمولى على الجارح الأول الذي جرحه، وهو عبد، وثلثاها للورثة، على الجارحين حال الحرية، فتأمل.
ثم الظاهر أن يكون للورثة القصاص من الجارحين الأخيرين، كما ذكره المصنف في المسألة الأخيرة، لأنهما جرحا حال الحرية عمدا وأثرا فكان القتل عمدا موجبا للقصاص وكونه - من قتل مملوكا - غير مانع، فإن الشرط بالنسبة إليهما موجود، ولكن ترد (1) دية وثلثا إليهما، فإن كانت القيمة متساوية أو أزيد فالثلث أيضا مما لهم، وإلا ففضل ما بين ثلث القيمة وثلث الدية من الجاني الأول وتتمته منهم أيضا، فتأمل.
ثم هنا اشكال، وهو أنه إذا كان الاعتبار بالجناية بحال الجرح لا بحال السراية، كيف يكون على الجاني الأول أقل الأمرين من أرش جناية العضو وديته حال السراية، بل ينبغي أن يكون أرش الجناية متعينا، فإنه إذا قطع اليد أو الإصبع لزم قيمة الجناية على الجاني فأعتق ولا اعتبار بعد ذلك بشئ.
والظاهر أن لا تفاوت بين أقل الأمرين وأرش الجناية إلا بالعبارة، غير أنه يخرج الزيادة على أرش الجناية التي تحصل بسبب الحرية، لأنه (لأنها - ظ) زادت بسبب السراية حينئذ فلا يبعد اعتبار حال السراية أيضا في الجملة، فلا اشكال، فتأمل.
ويحتمل كون ثلثها للمولى على الجارح الأول الذي جرحه، وهو عبد، وثلثاها للورثة، على الجارحين حال الحرية، فتأمل.
ثم الظاهر أن يكون للورثة القصاص من الجارحين الأخيرين، كما ذكره المصنف في المسألة الأخيرة، لأنهما جرحا حال الحرية عمدا وأثرا فكان القتل عمدا موجبا للقصاص وكونه - من قتل مملوكا - غير مانع، فإن الشرط بالنسبة إليهما موجود، ولكن ترد (1) دية وثلثا إليهما، فإن كانت القيمة متساوية أو أزيد فالثلث أيضا مما لهم، وإلا ففضل ما بين ثلث القيمة وثلث الدية من الجاني الأول وتتمته منهم أيضا، فتأمل.
ثم هنا اشكال، وهو أنه إذا كان الاعتبار بالجناية بحال الجرح لا بحال السراية، كيف يكون على الجاني الأول أقل الأمرين من أرش جناية العضو وديته حال السراية، بل ينبغي أن يكون أرش الجناية متعينا، فإنه إذا قطع اليد أو الإصبع لزم قيمة الجناية على الجاني فأعتق ولا اعتبار بعد ذلك بشئ.
والظاهر أن لا تفاوت بين أقل الأمرين وأرش الجناية إلا بالعبارة، غير أنه يخرج الزيادة على أرش الجناية التي تحصل بسبب الحرية، لأنه (لأنها - ظ) زادت بسبب السراية حينئذ فلا يبعد اعتبار حال السراية أيضا في الجملة، فلا اشكال، فتأمل.