____________________
فإن عليا عليه السلام كأن يقول: يعتق المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، وأن على الإمام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما (بما - قيه) لم يؤده رقا لأولياء المقتول (1) فلأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما أدى وليس لهم أن يبيعوه (2).
ولكنها مشتملة على القتل في الخطأ (مع الاستخدام - خ) وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤد رق (رقا - خ) عدم جواز بيعه وهو خلاف القواعد (3).
ويمكن حمل الاستخدام على أنه ملك، وعدم البيع على عدم بيعه كله لا حصة الرقبة التي تملكوها.
فيمكن جعلها دليل المشهور، وهو مذهب المتأخرين.
ولكن فيها ما ذكرناه، فتأمل.
ومذهب الاستبصار أنه إذا أدى نصف كتابته فهو بمنزلة الحر.
دليله رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال:
سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف كتابته فديته دية حر، وإن كان دون النصف فبقدر ما أعتق، وكذا إذا فقأ عين حر، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه؟ قال: إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته (أو دية - خ) إن (فإن - صا) كان خطأ هو بمنزلة الحر
ولكنها مشتملة على القتل في الخطأ (مع الاستخدام - خ) وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤد رق (رقا - خ) عدم جواز بيعه وهو خلاف القواعد (3).
ويمكن حمل الاستخدام على أنه ملك، وعدم البيع على عدم بيعه كله لا حصة الرقبة التي تملكوها.
فيمكن جعلها دليل المشهور، وهو مذهب المتأخرين.
ولكن فيها ما ذكرناه، فتأمل.
ومذهب الاستبصار أنه إذا أدى نصف كتابته فهو بمنزلة الحر.
دليله رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال:
سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف كتابته فديته دية حر، وإن كان دون النصف فبقدر ما أعتق، وكذا إذا فقأ عين حر، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه؟ قال: إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته (أو دية - خ) إن (فإن - صا) كان خطأ هو بمنزلة الحر