____________________
والذي تعلق بنصيب الرقية فالخيار إلى المولى إن أراد أن يعطيه للأولياء فيسترقوه فيبطل كتابته، وإن أراد يستبقيه ويعطي قيمته إليهم فتبقى حصة الرقية مكاتبة، كما كانت، هذا هو الموافق للقوانين.
ولكن ينبغي تقييد كونه (على الإمام) بعدم العاقلة، كما في رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب قتل رجلا، قال: عليه من ديته بقدر ما أعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له، وإنما ذلك على إمام المسلمين (1).
ولكنها مقيدة بعجز المكاتب، ولم يقولوا به ولعل المراد على المولى بمعنى تخييره بين فكه وتسليمه كما ذكر.
مع أن في سندها إسماعيل بن مرار عن يونس (2) وذهب بعض مثل الصدوق والشيخ المفيد وسلار إلى أن على الإمام (3) بقدر ما أعتق من المكاتب والباقي يستخدمه ورثة الدم مدة حياته، وليس لهم بيعه، ونفى البأس عنه في المختلف.
ودليله صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن مكاتب قتل رجلا خطأ؟ قال: فقال: إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وكان قد أدى من مكاتبته شيئا،
ولكن ينبغي تقييد كونه (على الإمام) بعدم العاقلة، كما في رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب قتل رجلا، قال: عليه من ديته بقدر ما أعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له، وإنما ذلك على إمام المسلمين (1).
ولكنها مقيدة بعجز المكاتب، ولم يقولوا به ولعل المراد على المولى بمعنى تخييره بين فكه وتسليمه كما ذكر.
مع أن في سندها إسماعيل بن مرار عن يونس (2) وذهب بعض مثل الصدوق والشيخ المفيد وسلار إلى أن على الإمام (3) بقدر ما أعتق من المكاتب والباقي يستخدمه ورثة الدم مدة حياته، وليس لهم بيعه، ونفى البأس عنه في المختلف.
ودليله صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن مكاتب قتل رجلا خطأ؟ قال: فقال: إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وكان قد أدى من مكاتبته شيئا،