____________________
لكن في الطريق إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمان بن حماد (1)، وهو مجهول، وإبراهيم أيضا قيل: إنه واقفي.
ومثلها رواية عبد الرحمان بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: دية ولد الزنا دية اليهودي، ثمانمائة درهم (2).
ورواية جعفر بن بشير، عن بعض رجاله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنا؟ فقال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي (3).
وهما مرسلان مع جهل بعض رجال الأولى أيضا.
فقول (4) الشارح - القول الأول يلتزمه أكثر الأصحاب، وهم القائلون باسلامه وصرح المحقق في النكت بأنه مسلم فيدخل تحت عموم المسلمين والقول الثاني للمرتضى مدعيا عليه (فيه - خ) الاجماع للاجماع على أنه يكون لا مؤمنا فهو كالذمي للحوقه به باطنا وهو قول الصدق - محل نظر.
ثم نقل رواية جعفر وعبد الرحمان المتقدمة.
وقال: هاتان ذكرهما الشيخ في الزيادات من التهذيب، وهما مرسلتان وقال ابن إدريس - بعد نقل كلام السيد -: لم أجد لأصحابنا فيه قولا فأحكيه ومقتضى الأدلة التوقف، وإلا فلا دية له لأصالة البراءة (5).
ومثلها رواية عبد الرحمان بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: دية ولد الزنا دية اليهودي، ثمانمائة درهم (2).
ورواية جعفر بن بشير، عن بعض رجاله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنا؟ فقال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي (3).
وهما مرسلان مع جهل بعض رجال الأولى أيضا.
فقول (4) الشارح - القول الأول يلتزمه أكثر الأصحاب، وهم القائلون باسلامه وصرح المحقق في النكت بأنه مسلم فيدخل تحت عموم المسلمين والقول الثاني للمرتضى مدعيا عليه (فيه - خ) الاجماع للاجماع على أنه يكون لا مؤمنا فهو كالذمي للحوقه به باطنا وهو قول الصدق - محل نظر.
ثم نقل رواية جعفر وعبد الرحمان المتقدمة.
وقال: هاتان ذكرهما الشيخ في الزيادات من التهذيب، وهما مرسلتان وقال ابن إدريس - بعد نقل كلام السيد -: لم أجد لأصحابنا فيه قولا فأحكيه ومقتضى الأدلة التوقف، وإلا فلا دية له لأصالة البراءة (5).