____________________
ذكرا ففيه الدية، وإن كانت أنثى ففيها ديتها (1).
وحسنة ابن فضال ويونس - كأنه ابن عبد الرحمان - جميعا قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام، على أبي الحسن عليه السلام؟ فقال:
هو صحيح (2).
وكان مما فيه: إن أمير المؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين مائة دينار الخ مثل الأولى في ديات النطفة، والعلقة، وكونها إن كان ذكرا ألف دينار، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وفي كون دية الحامل الميتة المشتبهة، ولدها الذكر والأنثى نصف ديته ونصف ديتها، وفي آخرها: وأفتى عليه السلام في مني الرجل يفزع عن عريسه (عرسه - خ) فعزل (يعزل - خ) عنها الماء ولم يرد ذلك، نصف خمس المائة، عشرة دنانير، وإن (إذا - خ) أفزع، فيها عشرون دينارا، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى، الرجل والمرأة، كاملة، وجعل له في قصاص جراحه (جراحته - خ) ومعلقته على قدر ديته، وهي مائة دينار (3) وغيرها ولا يخفى ما في هذه الأخبار من الأحكام.
مثل كون دية المرأة نصف دية الرجل.
وكون دية الجنين التام إذا كان ذكرا نصف خمس دية الذكر، وهو مائة دينار.
وحسنة ابن فضال ويونس - كأنه ابن عبد الرحمان - جميعا قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام، على أبي الحسن عليه السلام؟ فقال:
هو صحيح (2).
وكان مما فيه: إن أمير المؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين مائة دينار الخ مثل الأولى في ديات النطفة، والعلقة، وكونها إن كان ذكرا ألف دينار، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وفي كون دية الحامل الميتة المشتبهة، ولدها الذكر والأنثى نصف ديته ونصف ديتها، وفي آخرها: وأفتى عليه السلام في مني الرجل يفزع عن عريسه (عرسه - خ) فعزل (يعزل - خ) عنها الماء ولم يرد ذلك، نصف خمس المائة، عشرة دنانير، وإن (إذا - خ) أفزع، فيها عشرون دينارا، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى، الرجل والمرأة، كاملة، وجعل له في قصاص جراحه (جراحته - خ) ومعلقته على قدر ديته، وهي مائة دينار (3) وغيرها ولا يخفى ما في هذه الأخبار من الأحكام.
مثل كون دية المرأة نصف دية الرجل.
وكون دية الجنين التام إذا كان ذكرا نصف خمس دية الذكر، وهو مائة دينار.