____________________
وإذا كانت أنثى نصف خمس دية الأنثى، وهو خمسون دينارا.
وإذا كان مشتبها فنصف خمس دية الذكر، ونصف خمس دية الأنثى، وهو خمس وسبعون دينارا.
فقول المصنف وغيره: (ودية الجنين الحر المسلم، مائة دينار إذا تم ولم تلجه الروح ذكرا كان أو أنثى) غير جيد.
كأن دليلهم اطلاق بعض الروايات: (دية الجنين مائة دينار) (1) كما رأيته، ولكن قد علم - مما ذكر فيها من أن دية الجنين المشتبه بالذكر والأنثى، نصف ديتهما - أن ليس ديتهما واحدة، فيكون دية الأنثى نصف دية الذكر كما إذا ولجته الروح، فتأمل.
دليل الثاني (2) روايات من طرق العامة (3) والخاصة مثل رواية أبي بصير، والسكوني وصحيحة داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا، فقال الأعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وآله: اسكت سجاعة، عليك غرة وصيف عبد أو أمة (4) ومثلها صحيحة سليمان بن خالد (5).
وصحيحة أبي عبيدة، والحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل، عن رجل قتل امرأة خطأ، وهي على رأس ولدها تمخض؟ فقال: (عليه - خ) خمسة آلاف درهم، وعليه دية الذي في بطنها (غرة - خ)، وصيف أو وصيفة أو أربعون
وإذا كان مشتبها فنصف خمس دية الذكر، ونصف خمس دية الأنثى، وهو خمس وسبعون دينارا.
فقول المصنف وغيره: (ودية الجنين الحر المسلم، مائة دينار إذا تم ولم تلجه الروح ذكرا كان أو أنثى) غير جيد.
كأن دليلهم اطلاق بعض الروايات: (دية الجنين مائة دينار) (1) كما رأيته، ولكن قد علم - مما ذكر فيها من أن دية الجنين المشتبه بالذكر والأنثى، نصف ديتهما - أن ليس ديتهما واحدة، فيكون دية الأنثى نصف دية الذكر كما إذا ولجته الروح، فتأمل.
دليل الثاني (2) روايات من طرق العامة (3) والخاصة مثل رواية أبي بصير، والسكوني وصحيحة داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا، فقال الأعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وآله: اسكت سجاعة، عليك غرة وصيف عبد أو أمة (4) ومثلها صحيحة سليمان بن خالد (5).
وصحيحة أبي عبيدة، والحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل، عن رجل قتل امرأة خطأ، وهي على رأس ولدها تمخض؟ فقال: (عليه - خ) خمسة آلاف درهم، وعليه دية الذي في بطنها (غرة - خ)، وصيف أو وصيفة أو أربعون