____________________
" العبد بالعبد " (1) بالنص والاجماع والاعتبار.
والأخبار، مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال:
لا يقتل الحر بالعبد، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا (2).
وفي صحيحة أبي بصير، لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا، ويغرم ثمن العبد (ويغرم ثمنه دية العبد - ئل) (3).
ويدل على عدم القتل، ولزوم قيمته، والضرب والتأديب أخبار كثيرة مثل رواية أبي بصير (4) وسماعة (5) وصحيحة علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل: وإن كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يتجاوز (يجاوز - ئل) قيمة العبد (بقيمة عبد - ئل) دية الأحرار (6).
وفيها دلالة على التأديب ولزوم قيمته وأن القيمة التي تلزم قاتل المملوك لا تتجاوز دية الحر فمهما تكون دونها يلزم ذلك.
وتدل عليه صحيحة ابن مسكان - وهو عبد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: دية العبد قيمته، وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز (لا يجاوز به - ئل) دية الحر (7).
وفي الصحيح عن أبي الورد - المجهول - قال: سألت أبا جعفر عليه السلام،
والأخبار، مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال:
لا يقتل الحر بالعبد، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا (2).
وفي صحيحة أبي بصير، لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا، ويغرم ثمن العبد (ويغرم ثمنه دية العبد - ئل) (3).
ويدل على عدم القتل، ولزوم قيمته، والضرب والتأديب أخبار كثيرة مثل رواية أبي بصير (4) وسماعة (5) وصحيحة علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل: وإن كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يتجاوز (يجاوز - ئل) قيمة العبد (بقيمة عبد - ئل) دية الأحرار (6).
وفيها دلالة على التأديب ولزوم قيمته وأن القيمة التي تلزم قاتل المملوك لا تتجاوز دية الحر فمهما تكون دونها يلزم ذلك.
وتدل عليه صحيحة ابن مسكان - وهو عبد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: دية العبد قيمته، وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز (لا يجاوز به - ئل) دية الحر (7).
وفي الصحيح عن أبي الورد - المجهول - قال: سألت أبا جعفر عليه السلام،