____________________
فتأمل.
يفهم من الشرح أن الاشكال فيهما إنما يكون على القول بلزوم القصاص في السكران فيقتصر في الحاقهما به وأما على تقدير العدم فلا اشكال في عدم القصاص منهما (فيهما - خ)، فتأمل.
ويؤيده صحيحة محمد بن قيس - كأنه الثقة - عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا (مسكرا - ئل)، فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح، فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر بالمجروحين (المجروحين - خ)، فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى دية (بدية - ئل) المقتولين على المجروحين، وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، وإن (فإن - ئل) مات (أحد المجروحين) (المجروحان - ئل) فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ (1).
وإن كان فيها شئ، إلا أن تحمل على علمه عليه السلام بأنهما قتلا المقتولين بعد إن جرحاهما.
ويؤيد القود أيضا ما يفهم من رواية السكوني (عن أبي عبد الله عليه السلام - ئل) في قوم شربوا فسكروا فتباعجوا (2) بسكاكين لهم (كانت معهم - ئل - يب - قيه) فسجنهم أمير المؤمنين عليه السلام حتى مات منهم اثنان وبقي اثنان وأراد أولياؤهما القود، قال عليه السلام: لعل كل أحد المقتولين قتل صاحبه (3).
فمفهوم هذا الكلام أنه لو علم أن الأحياء قتلوهما يقتلون بهما، مع أنهم كانوا سكارى.
يفهم من الشرح أن الاشكال فيهما إنما يكون على القول بلزوم القصاص في السكران فيقتصر في الحاقهما به وأما على تقدير العدم فلا اشكال في عدم القصاص منهما (فيهما - خ)، فتأمل.
ويؤيده صحيحة محمد بن قيس - كأنه الثقة - عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا (مسكرا - ئل)، فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح، فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر بالمجروحين (المجروحين - خ)، فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى دية (بدية - ئل) المقتولين على المجروحين، وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، وإن (فإن - ئل) مات (أحد المجروحين) (المجروحان - ئل) فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ (1).
وإن كان فيها شئ، إلا أن تحمل على علمه عليه السلام بأنهما قتلا المقتولين بعد إن جرحاهما.
ويؤيد القود أيضا ما يفهم من رواية السكوني (عن أبي عبد الله عليه السلام - ئل) في قوم شربوا فسكروا فتباعجوا (2) بسكاكين لهم (كانت معهم - ئل - يب - قيه) فسجنهم أمير المؤمنين عليه السلام حتى مات منهم اثنان وبقي اثنان وأراد أولياؤهما القود، قال عليه السلام: لعل كل أحد المقتولين قتل صاحبه (3).
فمفهوم هذا الكلام أنه لو علم أن الأحياء قتلوهما يقتلون بهما، مع أنهم كانوا سكارى.