مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٤٥٧
السادسة: كل من فعل محرما، أو ترك واجبا فللإمام عليه السلام تعزيره بما لا يبلغ الحد. وتقديره إلى الإمام. ولا يبلغ به حد الحر في الحر، ولا حد العبد في العبد.
____________________
يكون به) (1).
قوله: (كل من فعل محرما... إلخ).
هذا هو الضابط الكلي في موجب التعزير. ويدخل فيه كل ما لم يوجب الحد فيما (2) سبق من أنواع القذف والسب وغيرهما، حتى قذف الوالد ولده، والاستمتاع بغير الجماع من الأجنبية، والنظرة المحرمة، وغير ذلك.
وكون تقديره إلى الإمام مطلقا مبني على الغالب، وإلا فقد عرفت أن منه ما هو مقدر، وكون غايته أن لا يبلغ به الحد.
والأجود أن المراد به الحد لصنف (3) تلك المعصية بحسب حال فاعلها، فإن كان الموجب كلاما دون القذف لم يبلغ تعزيره حد القذف، وإن كان فعلا دون الزنا لم يبلغ حد الزنا. وإلى ذلك أشار الشيخ (4) - رحمه الله - والعلامة في المختلف (5).

(١) التهذيب ١٠: ٨٠ ح ٣١١، الوسائل ١٨: ٤٣١ ب (١) من أبواب حد القذف ح ٤.
(٢) في هامش إحدى الحجريتين: مما.
(٣) في (ت، خ، م) والحجريتين: لضعف.
(٤) المبسوط ٨: ٦٩ - 70.
(5) المختلف: 783.
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست