ذكرناه بمشهد من الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك عليه، وهذا يقتضي على " أصل المخالف " (1) الإجماع على ذلك في تلك الحال.
وإذا سرق اثنان فما زاد عليهما شيئا، فبلغ نصيب كل واحد منهم المقدار الذي يجب فيه القطع، قطعوا جميعا بلا خلاف، سواء كانوا مشتركين في السرقة، أو كان كل واحد منهم يسرق لنفسه، وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم ذلك المقدار، ولم يكونوا مشتركين، فلا قطع على واحد منهم بلا خلاف.
وإن كانوا مشتركين في ذلك، ففي إخراجه من الحرز قطعوا جميعا بربع دينار، بدليل إجماع الطائفة، وأيضا قوله تعالى: * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * (2)، لأن ظاهره يقتضي أن وجوب القطع إنما كان بالسرقة المخصوصة، وإذا استحق كل واحد منهم هذا الاسم، وجب أن يستحق القطع.
ويحتج على المخالف بما رووه من الخبر المقدم لأنه عليه السلام أوجب القطع في ربع دينار فصاعدا، ولم يفصل بين الواحد وبين ما زاد عليه، ومن أصحابنا من أختار القول: بأنه لا قطع على واحد من الجماعة حتى يبلغ نصيبه المقدار الذي يجب فيه القطع على كل حال (3)، والمذهب هو الأول.
وتقطع الأم بالسرقة من مال ولدها، والولد بالسرقة من مال أحد الوالدين، وكل واحد من الزوجين بالسرقة من مال الآخر، بشرط أن يكون المال المسروق محرزا ممن سرقه، ولا قطع على من سرق [منهم] (4) من هؤلاء بدل ما يجب من النفقة لمن يستحق الإنفاق، بدليل الإجماع المشار إليه وظاهر الآية والخبر.