عليهما القطع. فإن انفرد كل واحد منهما ببعضه، لم يجب عليهما القطع، لأنه قد نقص عن المقدار الذي يجب فيه القطع، وكان عليهما التعزير. ومن سرق شيئا من الفواكه وهو بعد في الشجر، لم يكن عليه قطع، بل يؤدب تأديبا لا يعود إلى مثله، ويحل له ما يأكل منه، ولا يحمله معه على حال. فإذا سرق شيئا منهما بعد أخذها من الشجر، وجب عليه القطع كما يجب في سائر الأشياء.
وإذا تاب السارق، فليرد السرقة على صاحبها. فإن كان قد مات، فليردها على ورثته. فإن لم يكن له وارث ولا مولى نعمة ولا مولى جريرة، فليردها على إمام المسلمين. فإذا فعل ذلك، فقد برئت ذمته.
وإذا سرق السارق، فلم يقدر عليه، ثم سرق ثانية، فأخذ، وجب عليه القطع بالسرقة الأخيرة، ويطالب بالسرقتين معا. وإذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين، لم يكن عليه أكثر من قطع اليد. فإن شهدوا عليه بالسرقة الأولى، وأمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة، وجب عليه قطع رجله اليسرى بالسرقة الأخيرة على ما بيناه.
وروي عن أبي عبد الله، عليه السلام، أنه قال: لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة.