تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١١٤
(449) 66 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم: المختلس والغلول، ومن سرق من الغنيمة وسرقة الا جبر فإنها خيانة.
(450) 67 - وبهذا الاسناد ان أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل اختلس درة من أذن جارية فقال: هذه الزعارة (1) المعلنة فضربه وحبسه.
(451) 68 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الذي يستلب قطع، وليس على الذي يطر (2) الدراهم من ثوب الرجل قطع.
(452) 69 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيس عن سماعة قال: قال: من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.
(453) 70 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا: قد سرق هذا الرجل فقال: انى لا اقطع في الزعارة المعلنة ولكن اقطع يد من يأخذ ثم يخفي.
(454) 71 - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: سمعته يقول قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا أقطع في الزعارة

(١) الزعارة: وهي: شراسة الخلق (١) الطرار: وهو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها.
- ٤٤٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤١ الكافي ج ٢ ص ٣٠١ - ٤٥٠ - ٤٥١ - ٤٥٢ - ٤٥٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٠١ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٤ - ٤٥٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٠١ الفقيه ج ٤ ص ٤٦
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست